مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
309
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
9 - إبراء المحتال المحيل بعد الحوالة : إذا أبرأ المحتال المحيل بعد الحوالة من الحقّ ، لم يسقط حقّه عن المحال عليه . م 2 / 313 10 - توقّف صحّة الحوالة على صحّة البيع : أ - بطلان الحوالة بردّ العبد المبيع بالعيب إذا لم يتعلّق الثمن إلّا بحقّ المتعاقدين : إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثمّ أحال المشتري البائع بالألف الحوالة على رجل للمشتري عليه ألف درهم وقبل البائع ، صحّت الحوالة ، ثمّ إنّ المشتري وجد بالعبد عيبا فردّه وفسخ البيع بطلت الحوالة . وفي الناس من قال : لا يبطل ، وللبائع أن يطالب المحال عليه بالحقّ ، وللمشتري أن يطالب البائع بالثمن . وعلى ما قلناه ليس للبائع مطالبة المحال عليه بالحقّ ، ولا للمشتري مطالبة البائع بشيء . هذا إذا كان المحتال لم يقبض المال . فإن قبضه فهو مال في يد البائع للمشتري ، فله أن يسترجعه منه ، وقد برئ المحال عليه بالدفع إلى المحتال . م 2 / 313 - 314 ونحوه في الخلاف ( 3 / 308 ) . ب - صحّة الحوالة بردّ العبد المبيع بالعيب إذا تعلّق بالثمن حقّ لغير المتعاقدين : إذا كانت المسألة بحالها غير أنّ البائع أحال رجلا عليه حقّ على المشتري بمقدار الثمن وصفته ، وقبل ذلك الرجل الحوالة ، ثمّ إنّ المشتري ردّ العبد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة بلا خلاف . م 2 / 314 ج - إذا تصادق البائع والمشتري على حرّية العبد بعد تحقّق الحوالة : إذا كانت المسألة بحالها ، وأحال البائع على المشتري رجلا له حقّ وقبل الحوالة ثمّ تفارق [ تصادق خ ل ] البائع والمشتري على أنّ العبد كان حرا ، لا يقبل وكذّبها المحتال وإنّ الحوالة بحالها لم يبطل . فإن أقام البائع بيّنة على ذلك أو المشتري لم يسمع تلك البيّنة . وإن ادّعى العبد حرّيته وأقام على ذلك بيّنة سمعت منه ، أو صدّق المحتال المتبايعين ، ثبت الحرّية في العبد وبطلت الحوالة ، إلّا أن يدّعي بها بغير الثمن فيكون القول قول المحتال في ذلك . م 2 / 314 رابعا - التنازع في الحوالة : 1 - دعوى الحوالة وكيفية ثبوتها : أ - دعوى المحتال على المحيل : إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم على كلّ واحد منهما خمسمائة ، فادّعا عليهما أنّهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم ، فأنكراه فالقول قولهما مع أيمانهما ، فإن حلفا سقطت دعواه الحوالة ، فإن نكلا عن اليمين حلف ويثبت الحوالة على من عليه الدين لهما وطالبه بمال الحوالة . م 2 / 319 ب - دعوى المحتال على المحال عليه : إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم ، ولرجل على زيد ألف درهم ، فجاء غريم زيد إلى عمرو وقال